حكم إمامة من يكرهه قومه د. محمود بن أحمد الدوسري حُكْمُ إِمامَةِ مَنْ يَكْرَهُه قومُه إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
اتَّفَقَ أصحابُ الأئمةِ الأربعة: بأنه يُكْرَهُ أنْ يَؤُمَّ قومًا وهم له كارِهون، وذلك إذا كَرِهُوه لمعنًى "مذمومًا شرعًا"؛ كظالمٍ، وكمَنْ تغلَّب على إمامةِ الصلاة، وهو لا يَسْتَحِقُّها، أو يُعاشِرُ أهلَ الفسوق، أو يُنْقِصُ هيئاتِ الصلاةِ ولا يُكملها. وأمَّا إذا كانت كراهتُهم له بكونه "ذَا دِينٍ وسُنَّةٍ" فلا تُكْرَهُ إمامتُه[1].
2- عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» حسن - رواه الترمذي.
وجه الدلالة: دلَّ الحديثان دلالةً صريحة على أنه يُكره أنْ يؤمَّ قومًا، وهو له كارِهُون، كراهَةَ تحريمٍ - والله تعالى أعلم.