تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى فواز بن علي بن عباس السليماني تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى تعريف الإهلال لغةً: قال الإمام القرطبي في «تفسيره»
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة:173].
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1 /481): وحَرَّم عليهم ما أُهِلَّ به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى، من الأنصاب، والأنداد والأزلام، ونحو ذلك؛ اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في «تفسيره» (1 /196): والمراد هنا: ما ذُكر عليه اسمُ غير الله، كاللات والعزى، إذا كان الذَّبَّاح وثنيًّا، والنار إذا كان الذَّابح مجوسيًّا، ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله.
ومثله: ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم، فإنه مما أهل به لغير الله، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن؛ اهـ.
وقال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [المائدة:3].
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (3 /17): أي: ما ذُبح فَذُكِرَ عليه اسمُ غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تُذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره، من صنمٍ أو طاغوت، أو وثنٍ، أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع؛ اهـ.
وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» (3 /57): قال ابن عطية: ما ذُبح على النصب جزءٌ مما أُهل به لغير الله، ولكن خُصَّ بالذِّكر بعد جنسه؛ لشهرة الأمر، وشرف الموضوع، وتعظيم النفوس له؛ اهـ.
وقال العلامة السعدي في «تفسيره» (ص271): ويدخل تحت هذا المنهي عنه، ما ذُكر عليه اسم غير الله، فإن هذا مما أُهل لغير الله به، المحرَّم بالنص عليه خصوصًا؛ اهـ.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أهل لغير الله)؛ رواه ابن حبان برقم (5896)[1].
قلت: وتقدَّم كلام النووي: ـ في الباب قبل هذا ـ يُراجع للفائدة.
وقال القرطبي في «المفهم» (5 /363): وكَره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح، أو ذكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده؛ اهـ.
تتمة: في ذِكر بعض ما قد يُهلَّ عليه بغير اسم الله تبارك وتعالى:
من الإهلال بغير اسم الله تعالى: الذبح باسم موسى، أو عزير وغيرهما عند اليهود.
أو الذبح باسم الأب، أو الابن، أو روح القدس ونحوها عند النصارى.
أو الذبح باسم مَلَكٍ، أو نبي، أو رسولٍ، أو مَلِكٍ، أو صنمٍ، أو اللَّات، أو العزى، أو كوكب، أو رئيس، أو ولي، أو عالم، أو غير من ذكر، فإن كل ذلك وشبهه من الإهلال بغير الله تبارك وتعالى، المنهي عنه كما في الأدلة السابقة، والله أعلم.