أنا متزوج من سبعة سنوات ولدي طفلان
1- في الأسبوع الأول من زواجنا تشاجرت أنا وزوجتي شجار قوي ؛ لعدم تفاهمنا مع بعض ،
وقد حملت زوجتي سكينا ووضعته على يدها لتقطع عروق يدها ،
وقالت لي : طلقني وقد رميت عليها طلقة واحدة خوفاً من أن تقطع يدها.
2- بعد مرور خمسة سنوات تخاصمت معي زوجتي وشتمتني فقمت بضربها حتى اشتد غضبي
وكنت في حالة غضب لا يعلم بها إلا الله ، وطلقتها مرة واحدة أمام والدتها .
3- من أسبوعين تخاصمت مع زوجتي في الصباح وقلت لها :
أنتي طالق بالعشرة ، وتحرمي علي لو خرجتِ من البيت ، أو ذهبتِ إلى بيت فلانة وفلانة
وكان حلفاني هذا تخويف لها وتهديد بأن لا تخرج من البيت أو تذهب إلى بيت فلانة
ولم تكن النية فيها الطلاق ،
وفي الليل قامت بالاعتذار لي وخرجت أنا وزوجتي من البيت وأنا راض .
وسؤالي :
هل وقع الطلاق هنا بخروجها من البيت ؟
أولا :
إذا كنت قد طلقت زوجتك حين رفعت السكين على نفسها وهددتك إن لم تطلقها
قطعت يدها خوفا عليها من أن تنفذ تهديدها فهذا من طلاق المكره ،
وطلاق المكره لا يقع .
ثانيا :
حينما طلقت زوجتك طلقة واحدة حال غضبك : فإن كنت في حالة من الغضب الشديد
الذي يغلق عليك باب الوعي لما تقول ، أو إرادته ، ولولا هذا الغضب لم تطلق ،
فإن طلاقك لا يقع .
وقد تقدم أن الغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور ، فهذا يلحق بالمجانين ،
ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية :وهي أن يشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، ولكن لم يفقد شعوره ،
بل عنده شيء من الإحساس ، إلا أن الغضب الشديد منعه من التحكم في إرادته
، فهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ،
ولا يمنع من تصور ما يقوله ، وقصده ؛ فهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع
، وعامة الناس إنما يطلقون وهم غضاب .
ثالثا :
قولك لزوجتك : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت
" وتقول إنك قصدت تهديدها وتخويفها ، فحكم هذا القول حكم اليمين ،
وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (81984) بيان أن تحريم الزوج لزوجته إن نوى به الطلاق
أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه ، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين .
وقول الرجل لزوجته : أنت طالق بالعشرة ، أو أنت طالق بالستة ،
حكمه حكم من قال أنت طالق مرة واحدة ، على الراجح من كلام أهل العلم ،
رابعا :
قولك لها : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت
" إن كنت قصدت به خروجها من البيت بغير رضاك وإذنك ، فاصطلحتما وتراضيتما
وخرجتما سويا وأنت راض عنها فلا شيء عليك ؛ لأن يمينك على نيتك .
وإن كنت قصدت به منعها من الخروج والذهاب إلى بيت فلانة مطلقا ،
سواء تراضيتما أم لا ، ثم لما تراضيتما رجعت عن ذلك ، فعليك حينئذ كفارة يمين .
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلون أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،
والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ،
ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز ، ولو أخرج معه شيئا من الإدام فهو أحسن .
خامسا :
يجب عليك ضبط نفسك والكف عن الحلف بالطلاق والحلف بالحرام ،
واتق الله في زوجتك وعاشرها بالمعروف واصبر عليها
، فإن حصل بينكما ما يحصل عادة بين الأزواج من المشاكل ،
فعليك بمراعاة الحكمة في حلها
، دون أن تحتاج إلى الضرب أو السب أو الحلف بالطلاق .