هَدْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - في الْهَدَايَا والضَّحايَا والْعَقِيقَة[1]
أ - هَدْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - في الهَدَايَا:
1- أَهْدَى الغَنَمَ، وأَهْدَى الإِبِلَ، وأَهْدَى عَنْ نِسَائِه البقر وأهدى في مُقَامِهِ، وفي حَجَّتِه، وفي عُمْرَتِه.
2- وكانت سُنَّتُه تَقْلِيد الغَنَمِ دُونَ إِشْعَارها، وإذا بَعث بهدْيه وهو مُقيمٌ لم يَحْرُمْ عليه منه شيء كان منه حلالًا.
3- وكان إذا أهْدَى الإِبلَ قَلَّدَها[2] وَأَشْعَرَها[3]، فيشُقُّ صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيرًا، حتى يَسِيلَ الدَّمُ.
4- وإذا بعث بهدي أمرَ رسولَهُ إذا أَشْرَفَ على عَطَبٍ شيءٌ منه أن يَنْحَرَه، ثم يَصْبغَ نعلَه في دمه، ثم يجعلَه على صفحته، ولا يأكلُ منه ولاَ أحدٌ من رُفقته، ثم يَقْسِمُ لحمَهُ.
5- وكان يُشَرِّكُ بين أصحابِه في الهدْي: البدنةُ عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ.
7 – وكان هديُه نحرَ الإبل قيامًا، معقولَة يَدها اليسرى، وكان يُسَمِّي الله عِنْدَ نَحْرِهِ، ويُكَبِّر.
8 – وكان يذبحُ نُسُكه بيدِه، وربما وكَّلَ في بعضه.
9 – وكان إذا ذَبَحَ الغنمَ وضعَ قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِها، ثم سَمَّى وكَبَّرَ ونَحَرَ.
10- وأباحَ لأمتِه أَنْ يأكُلوا مِنْ هَدَاياهم وضَحَايَاهُم ويتزوَّدُوا منها.
11 – وكان رُبَّما قَسَّمَ لُحومَ الهدي، ورُبَّما قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)).
12- وكان مِنْ هَدْيِه ذَبْحُ هَدْي العُمرةِ عند المروةِ، وهَدي القِرانِ بمنًى.
ولم يَنْحَر هديه قَطُّ إلَّا بعد أَنْ حَلَّ، ولَمْ يَنْحَره - أيضًا - إلَّا بَعْدَ طلوعِ الشَّمْسِ وبعد الرَّمْي، ولم يُرَخِّص في النَّحرِ قَبْلَ طلوعِ الشمسِ الْبَتَّةَ.
ب- هَدْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - في الأضَاحِي[4] :
1- لَمْ يَكُنْ يَدَعُ الأضحيةَ، وكان يُضَحِّي بكبشين، وكان ينحرُهما بعد صلاة العيد، وقال: ((كُلُّ أيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ)) [حم].
7 – وكان مِنْ هَدْيِه أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئ عن الرجلِ وعن أهلِ بيتِه ولو كَثُرَ عددُهم.
ج – هَدْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - في العَقِيقَةِ[5] :
1- صَحَّ عَنْه: ((كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِع، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)) [د، ت، ن].