إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا
إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍصلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:
فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «حقيقة التوسل، وأقسامه».
واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أحسنَهُ، أولئك الذين هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أولو الألباب.
لقد عرَّف العلماء التوسل بقولهم: هو التَّوصلُ إلى رضوانِ اللهِ، والجنةِ بفعلِ ما شرَعه، وتركِ ما نَهى عنه.
وقد وردتْ لفظةُ «الوسيلة» في القرآنِ الكريمِ في موطنينِ:
وهذا صريحٌ في أنَّ المرادَ بالوسيلةِ ما يُتقربُ بهِ إلى اللهِ تعالى منَ الأعمالِ الصالحةِ والعباداتِ الجليلةِ، ولذلكَ قَال: ï´؟ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ï´¾ [الإسراء: 57]،أي يطلبونَ ما يتقرَّبونَ به إلى اللهِ، وينالونَ به مَرضاتِه من الأعمالِ الصالحةِ المقرِّبةِ إليه.
والتوسل ينقسم قسمين:
القسم الأول: توسلٌ مشروعٌ: وهو التوسلُ بالوسيلةِ الصحيحـةِ المشروعةِ، والطريقُ الصحيحُ لمعرفةِ ذلك هو الرجوعُ إلى الكتابِ والسنةِ ومعرفةُ ما وردَ فيهما عنه، فما دلَّ الكتابُ والسُّنةُ على أنه وسيلةٌ مشروعةٌ، فهو من التَّوسلِ المشروعِ، وما سوى ذلك فإنه تَوسلٌ ممنوعٌ لا يجوز فعله.
الثاني: التَّوسُّلُ إلى اللهِ بطلبِ الدعاءِ منَ الرجلِ الصالحِ:
مثالُه: أنْ يذهبَ المسلمُ إلى رجلٍ حيٍّ يَرى فيه الصلاحَ والتقوى، والمحافظةَ على طاعةِ الله، فيطلب منه أن يدعوَ له ربَّه؛ ليفرِّجَ كربتَه وييسرَ أمرَه.
وهذا النوعُ من التَّوسلِ إنما يكونُ في حياةِ مَن يُطْلبُ منهُ الدعاءُ، أمَّـا بعدَ موتِه فلا يجوزُ؛ لأنَّه ميت لا يسمع حتى يستجيب للداعي.
ودليلُ مَشْروعية التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي:
أن الصحابةَ رضي الله عنه كـانوا يسألونَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَدعوَ لهم.
فقد رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن عِمْرَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ».
مثالُه: أنْ يقولَ المسلمُ في دعائِه: اللهمَّ بإيماني بك، ومحبَّتي لك، واتباعي لرسولِك اغفر لي، أو يقولَ: اللَّهم إنِّـي أسألكَ بحبِّي لنبيِّك محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وإيماني به أن تفرِّجَ عني، أو يذكرَ الداعي عملًا صالحًا عظيما قامَ به فيتوسَّلَ به إلى ربِّه.
ففي هذا الحديث النبوي توسل الأول بإخلاصِه في برِّه بوالديه.
والثاني توسل بخوفه من عذاب الله i بتركه الزنا ببنتِ عمه بعد أن قدَر عليه.
والثالث توسل بصدقه وأمانته بإعطائه أجرة أجيره كاملة بعد أن نمَّاها له.
وهذه كلها أعمال صالحة.
أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.
الخطبة الثانية:
الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعدُ:
القسم الثاني من أقسام التوسل: التوسل الممنوع، وهو التَّوسُّلُ إلى اللهِ بما لم يَثبتْ في الشرعِ أنَّه وسيلةٌ، ومقتضاهُ: أن كلَّ ما لم يثبتْ في الشريعةِ أنه وسيلةٌ إلى اللهِ تَعالى، فهو ممنوعٌ مُحرَّمٌ، وهو أنواعٌ بعضُها أشدُّ خطورةً من بعضٍ، ومنها[18]:
النوعُ الأولُ: التوسُّلُ إلى اللهِ بجاهِ الأنبياءِ والصـالحينَ ومكانتِهم ومنـزلتِهم عند اللهِ، وهذا محرَّمٌ، بل هو من البدعِ المحدَثةِ؛ لأنه توسُّلٌ لم يُشـرِّعْهُ اللهُ، ولم يأذنْ بهِ.
ولذا لم يكنْ هذا التوسُّلُ معروفًا في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ، وقد نصَّ على المنعِ منه وتحريمِه غير واحدٍ من أهل العلمِ:
قال الإمامُ أبو حنيفةَ رحمه الله: «يُكرَه[19] أن يقولَ الداعي: أسألُك بحقِّ فـلانٍ، أو بحقِّ أنبيائِك، ورسلِك، أو بحقِّ البيتِ الحرامِ، والمشْعرِ الحرامِ، ونحوِ ذلك»[20].
النوعُ الثاني: التوسُّلُ إلى اللهِ تعالى بدعاءِ الموتى والغائبينَ، والاستغاثةِ بهم، وسؤالِهم قضاءَ الحاجاتِ وتفريجَ الكُرُباتِ، ونحوَ ذلك، فهذا مـنَ الشركِ الأكبرِ الناقلِ من الملةِ.
[6] متفق عليه: رواه البخاري (5705) عن ابن عباس، ومسلم (218)، واللفظ له.
[7] أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، وَلَا مَالًا: أي ما كنت أقدم عليهما أحدًا في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (3/ 341)].
[8] فَنَأَى: أي بَعُد.
[9] أُرح: أي أَرجع.
[10] غبوقهما: أي شرابهما، والغبوق: شرب آخر النهار مقابل الصبوح.
[11] برق: أي ظهر ضياء.
[12] فأردتها عن نفسها: كناية عن طلب الجماع.
[13] ألمَّت بها سنة: أي نزلت بها سنة من سِني القحط، فأحوجتْها.
[14] أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ: أي تكسره، وهو كناية عن افتضاض عذرةالبكر، وقد يطلق على الوطء الحرام. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (3/ 454)، و«فتح الباري» (1/ 168)].
[15]إلا بحقه: أي لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح؛ [انظر: «فتح الباري» (6/ 509)].
[16] الرقيق: أي العبيد. [انظر: «تهذيب اللغة»، مادة «رقق»].
[17]متفق عليه: رواه البخاري (2272)، ومسلم (100).
[18] انظر: «أصول الإيمان»، لنخبة من العلماء، صـ (57).