منتديات أحاسيس الليل

منتديات أحاسيس الليل (http://www.a7-lil.com/vb/index.php)
-   قسم الرسول مع حياة الصحابة (http://www.a7-lil.com/vb/forumdisplay.php?f=132)
-   -   شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .) (http://www.a7-lil.com/vb/showthread.php?t=18757)

هجران 02-Dec-2022 08:12 PM

شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)

عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك".



قوله: (أمسك عليك بعض مالك)، في رواية: "فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر"، وعند أبي داود: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.



قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك"، قال فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر.



قال الفاكهاني: أورد الاستشارة بصيغة الجزم.



وقال ابن المنير: لم يبت كعب الانخلاع بل استثار هل يفعل أو لا.



وقال البخاري: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة[1].



قال الحافظ: (مناسبة حديث كعب للترجمة أن معنى الترجمة أن من أهدى أو تصدق بجميع ماله إذا تاب من ذنب، أو إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أو علقه، وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز، لكن لم يصدر منه تنجيز، وإنما استشار، فيشير عليه بإمساك البعض، فيكون الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ، قال: والتصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة، ومن لم يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وفي لفظ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال ابن دقيق العيد في حديث كعب أن للصدقة أثرًا في محو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية.



قال الحافظ: وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب، فقال مالك: يلزمه الثلث لهذا الحديث، ثم سرد الحافظ أقوال العلماء في ذلك)[2]، والله أعلم.



تتمة:

قال في الاختيارات: توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من أهل الحديث، وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثابتًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجبًا من وجهين، وكان تركه موجبًا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق، وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء، ونذر اللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك، ولا أقلِّد من يرى الكفارة ونحوه؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، وإن قصد الجزاء عند الشرط لزمه مطلقًا عند أحمد، وإن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، فهذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة، قال أبو العباس: لا أعلم فيه نزاعًا، ومن قال هذا ليس بنذر فقد أخطأ، وقول القائل: لئن ابتلاني الله لأصبرنَّ، ولئن لقيت عدوًّا لأجاهدنَّ، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، فهو نذر معلق بشرط؛ كقول الله تعالى: ﴿ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: 75]، ولو نذر الصدقة بمال صرفه مصرف الزكاة، ومن أسرج بئرًا أو مقبرة أو جبلًا أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو المصافين إلى ذلك المكان، لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعًا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه، ومن الجائز صرفه في نظيره من المشروع، وفي لزوم الكفارة خلاف، ومن نذر قنديلًا يوقد للنبي - صلى الله عليه وسلم - صرفت قيمته لجيرانه عليه السلام، وهو أفضل من الختمة، والصواب على أصلنا أن يقال في جميع العبادات والكفارات، وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه، فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر، ومن نذر صومًا معينًا، فله الانتفال إلى زمن أفضل منه، ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس أو الاثنين، فله صوم يوم وإفطار يوم، واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع؛ قال في "المحرر": ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان، ولا الأيام المنع عن صوم الفرض فيها وعنه يتناولها فيقضيها، وفي الكفارة وجهان وعنه يتناول أيام النهي دون أيام رمضان، قال أبو العباس: الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها؛ لأنه نذر صومًا واجبًا وغير واجب بخلاف أيام النهي، وهذا القول غير الثلاثة المذكورة، وإنما تجيء الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب استغناءً بإيجاب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد؛ لأن النذر لم يقتض صومًا آخر كمسألة قدوم زيد، قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلًا لم يلزمه شيء، قال أبو العباس: لو قيل: يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم الليل وأيام الحيض، أو القضاء مع ذلك أو بدونه لتوجه، ولو نذر الصلاة في وقت النهي، أو صوم أيام التشريق لم يجز، وإن كان يفعل فيها الوجه بالشرع، بل الواجب عليه فعل الصلاة في وقتها، وفعل الصوم في أيام العشر، فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة، وما وجب للضرورة لا يجوز أن يوجب مثله بالنذر، ولو نذر صوم يوم معين أبدًا ثم جهله، أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع.



قال أبو العباس: بل يصوم يومًا من الأيام مطلقًا؛ أي يوم كان وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة؛ كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضًا، قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم، لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذرٍ أو غيره، لَزِمَه كفارة يمين وعنه دم، قال أبو العباس: أما لغير عذر، فالمتوجه لزوم الإعادة كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم، والأقوى في جميع ما تقدم أنه لا يلزمه مع البدل قائم مقام المبدل، ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد، ونقل عن ابن عباس ولو قال: إن فعلت كذا فعليَّ ذبح ولدي أو معصية غير ذلك، أو نحوه وقصد اليمين، فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا، ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين، ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل، وأن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال[3]؛ انتهى والله أعلم.

الحر 03-Dec-2022 09:24 AM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جزاك الله خير
وكتب الله أجرك وبارك الله فيك

عطر المساء 03-Dec-2022 10:50 AM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جزاك الله خير الجزاء
سلمت يمينك على الطرح
نترقب المزيد من جديدك الرائع
لك كل الود والتقدير

غَيْم..! 03-Dec-2022 02:10 PM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك .

* السلطان * 03-Dec-2022 02:26 PM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
بارك الله فيك

وجزاك الله خير

الجزاء

عشق 03-Dec-2022 04:53 PM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ

ورد الياسمين 03-Dec-2022 11:19 PM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جزاك الله كل الخير
وبارك فيك
وجعله فى ميزان حسناتك

نَبض 04-Dec-2022 02:03 AM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
::

بارك الله فيك

عاشق الغيم 04-Dec-2022 08:27 AM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
جزاك الله خير وأثابك حسن الدارين

حـُـلم 16-Dec-2022 06:28 PM

رد: شرح ( حديث: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك .)
 
طرح قيم
جزاك الله خير الجزاء



الساعة الآن 10:16 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010

جميع ما يطرح في منتديات أحاسيس الليل لا يعبر عن رأي الموقع وإنما يعبر عن رأي الكاتب
وإننــے أبرأ نفســے أنا صاحبة الموقع أمامـ الله سبحانه وتعالــے من أــے تعارف بين الشاب والفتاة من خلال أحاسيس الليل
vEhdaa 1.1 by rKo ©2009