حسن سعد
24-Jan-2022, 07:12 AM
مَنْ أدرَك منَ الصُّبحِ رَكعةً قبلَ أن تطلعَ الشَّمسُ فقد أدرَكَها
و مَنْ أدرَك منَ العصرِ رَكعةً قبلَ أن تغربَ الشَّمسُ فقد أدرَكَها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني
المصدر : صحيح ابن ماجه | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحَديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن تَيسيرِ شريعة الإسلامِ،
حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:
"مَن أَدْرَكَ مِن الصُّبْحِ رَكْعةً قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ"، أي: صلاة الفَجْرِ،
وذلك إنْ كانت الرَّكْعةُ قَبْلَ الطُّلوعِ
ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَهُ برَكْعتِه الثَّانيةِ طَلَعتِ الشَّمسُ،
"فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"، أي: فَقَد صلَّاها في وقتِها،
"ومَن أَدْرَكَ رَكْعةً مِن العَصْرِ قَبْلَ أن تَغْرُبَ الشَّمسُ"، أي: صلاة العَصْرِ،
وذلك إنْ كانت الرَّكعةُ قَبْلَ الغُرُوبِ
ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَه بالثَّلاثِ الرَّكعاتِ المُتبقِّيةِ غَرَبتْ فيها الشَّمسُ،
"فَقَد أَدْرَكَ العَصْرَ"، أي: فَقَدْ صلَّاها في وقتِها ولم يَخرُج به الوقتُ.
وقد وردتْ رواياتٌ أُخْرى تَنْهى عن الصَّلاةِ عِنْد طُلُوعِ الشَّمسِ وعَنْد غُروبِها،
فيُجمَع بَيْنها وبَيْن هذا الحَديثِ
بأنَّ النَّهيَ مَحمولٌ على صلاةِ التَّطوعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ،
أمَّا مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه
، فله أنْ يُصلِّي في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّروقِ وقَبْلَ الغُرُوبِ.
وقيل: إنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ ناسخٌ للرُّخْصَةِ بالصَّلاةِ فيها.
و مَنْ أدرَك منَ العصرِ رَكعةً قبلَ أن تغربَ الشَّمسُ فقد أدرَكَها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني
المصدر : صحيح ابن ماجه | خلاصة حكم المحدث : صحيح
في هذا الحَديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن تَيسيرِ شريعة الإسلامِ،
حيثُ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم:
"مَن أَدْرَكَ مِن الصُّبْحِ رَكْعةً قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ"، أي: صلاة الفَجْرِ،
وذلك إنْ كانت الرَّكْعةُ قَبْلَ الطُّلوعِ
ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَهُ برَكْعتِه الثَّانيةِ طَلَعتِ الشَّمسُ،
"فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"، أي: فَقَد صلَّاها في وقتِها،
"ومَن أَدْرَكَ رَكْعةً مِن العَصْرِ قَبْلَ أن تَغْرُبَ الشَّمسُ"، أي: صلاة العَصْرِ،
وذلك إنْ كانت الرَّكعةُ قَبْلَ الغُرُوبِ
ثُمَّ وهو يُتِمُّ صلاتَه بالثَّلاثِ الرَّكعاتِ المُتبقِّيةِ غَرَبتْ فيها الشَّمسُ،
"فَقَد أَدْرَكَ العَصْرَ"، أي: فَقَدْ صلَّاها في وقتِها ولم يَخرُج به الوقتُ.
وقد وردتْ رواياتٌ أُخْرى تَنْهى عن الصَّلاةِ عِنْد طُلُوعِ الشَّمسِ وعَنْد غُروبِها،
فيُجمَع بَيْنها وبَيْن هذا الحَديثِ
بأنَّ النَّهيَ مَحمولٌ على صلاةِ التَّطوعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ،
أمَّا مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه
، فله أنْ يُصلِّي في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّروقِ وقَبْلَ الغُرُوبِ.
وقيل: إنَّ النَّهيَ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ ناسخٌ للرُّخْصَةِ بالصَّلاةِ فيها.